الفصل 37
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون