Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه :أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟