الفصل 292
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ :أولا : ضد المسلمين : يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،ثانيا : ضد الإسرائيليين : يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،ثالثا : ضد المسيحيين : يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون