الفصل 328
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر أو أي رهن اختياري وغيره من الحقوق العينية أو أية وصية أو أي تسويغ أو أي توصيل أو إحالة يتعلقان بمعين كراء ربع أو أرض فلاحية غير حال.والاعتراض المرسم على عقار مشاع لا يحول دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كان متناولا لحقوق جميع المتقاسمين أما إذا كان متناولا لمناب أحد الشركاء المشاع فإنه يقوم مقام الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة الحقوق العينية ويحمل عند الاقتضاء على جزء العقار الذي يقع في حصة المدين حتى تترتب عنه الآثار المبينة بالفقرة المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون