الفصل 190
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتألف كل دائرة من التعقيب التعقيب
تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
من رئيس ومستشارين إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل بالجلسة واجب.ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون