الفصل 179
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقبل الطعن لدى إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه.ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوعموضوع الحق غير قابل للتجزئة.
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون