في حاكم يعرض على رئيس المحكمة بطلب ممضى من الطالبالطالب
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
أو نائبه القانوني وبمجرد ما يتلقى الرئيس ذلك المطلب يستفسر الحاكم المجرح فيه وعند الاقتضاء الخصم القائم بالتجريح ويحرر في ذلك تقريرا يحيله مع ما تجمع لديه من الأوراق على المحكمة متركبة من حكام غير الحاكم المجرح فيه.وإذا كان المجرح فيه هو رئيس المحكمة فالأعمال المقررة أعلاه يجريها أقدم حكام المحكمة.وإذا كان المجرح فيه حاكم ناحية فمطلب التجريحالتجريح
سلوك يدعو أو يحرض على الكراهية، أو الإشمئزاز أو الإستحقار أو الإستهزاء الشديد بسبب عرق الشخص أو دينه.
يقدم لرئيس المحكمة الابتدائيةالمحكمة الابتدائية
غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا
الراجع إليها."وفي جميع الحالات يلزم الحاكم"(1) المجرح فيه أن لا يباشر النازلة.والقائم بالتجريح المحكوم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرة وعشرين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به عليه الحاكم من غرم الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل