الفصل 92
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- إذا اقتضى الحال تلقي بينة بالشهادة فإن الرئيس أو "القاضي المقرر"(*) يأذن من استند إليها بإحضارها لديه في اليوم والساعة والمكان المحددة لذلك.ويتولى الرئيس أو "القاضي المقرر"(*) سماع الشهود بنفسه وعند الاقتضاء ينيب لذلك أحد القضاة المنتصبين بأقرب مركز لمكان الشاهد.وكل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون