الفصل 96
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في الشهود يكون بما يأتي :أولا : بالعداوة الواضحة،ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة،ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة،رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة،خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما،سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه،سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي،ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة،تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين،عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل جريمة" (1) مخلة بالشرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون