الفصل 345
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المعقول تحت يده إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم يقم المعقول تحت يده بذلك جاز للدائنين المذكورين أن يطالبوا بإجراء تنفيذية على مكاسبه.كما يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و344 على صندوق الودائع والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر ديونهم.وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري تنفيذية عليها ويوزع المتحصل من بيعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون