الفصل 225
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها .ويجب أن يكون قبل القضية لجلسة المرافعة.للمحكمة أصالة منها وفي كل حين أن تأمر بإدخال الغير في إذا رأت حضوره ضروريا لتقدير النزاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون