الفصل 216
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الأذون المجاب بها عن هاته المطالب لا تحتاج إلى تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها ومختومة بطابع المحكمة وتضمن بمجرد صدورها بدفتر مخصص لذلك.
والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون