الفصل 234
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى أو الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون