Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز للمعقول عنه في صورة العقلة الجماعية المنصوص عليها بالفصل 424 أن يطلب من المحكمة تأجيل بيع عقار أو عدة عقارات شملتها العقلة بدون أن يمنع هذا المطلب من ترسيم الإنذار بالرسم العقاري.ولا يجاب المطلب إلا إذا أثبت المدين أن قيمة المكاسب التي ستتواصل فيها التتبعات كافية لخلاص العاقل وجميع الدائنين المرسمين.ويبين الحكم العقارات التي يرتفع عنها التتبع.وبعد البتة النهائية يجوز للعاقل أن يعود للتتبع في المكاسب المستثناة وقتيا إن كان ثمن المكاسب المبتتة غير كاف لخلاصه.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ولا يجوز طلب رفع التتبع إذا كانت المكاسب تابعة لنفس الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟