Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- على المبتت له إعلام الشركة بنتيجة التبتيت وطلب الموافقة على قبوله إذا تضمن الشركة شرط أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا كان الشخص المعنوي الواقع تبتيت حصصه من أحد الأصناف التالية :ـ شركات الأشخاص،ـ الشركات ،ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،ـ تجمع المصالح الاقتصادية الذي يكون له رأس مال.وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في الأجل المحدد بالعقد التأسيسي، على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب.وإذا أعربت الشركة خلال الأجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت له، فإن عليها أن تتولى خلال الشهر الموالي للإعلام بالرفض، إيجاد مشتر للحصص أو للأوراق المالية المبتتة من بين الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو الأوراق المالية المبتتة على أساس سعر البتة مع المصاريف.وإذا انقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المذكورة بالفقرة السابقة ولم يقع دفع والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له يعتبر حاصلا قانونا.ولا عمل بكل شرط مخالف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟