Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب أن يقع التنصيص بمحضر العقلة التنفيذية أو تحويل إلى تنفيذية على ما يلي وإلا يكون باطلا :1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،3) حضور أو مغيب المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل،4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة وساعته ومكانه.ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من الأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟