Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 2025 المؤرخ في 3 فيفري 2025 المتعلق بتكليف السيد رضا بوعلاق، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 1 أوت 2024.
قــرّر ما يــلـي:
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد رضا بوعلاق، أستاذ تعليم عال، المكلف بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 فيفري 2025.
تونس في 21 فيفري 2025.
وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟