قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتكليف السيّدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الامتيازات والمالية بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، المديرة العامة للامتيازات والمالية، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من 5 فيفري 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتكليف السيّدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الامتيازات والمالية بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة سيدة المطيطي حرم السمراني، مستشار المصالح العمومية، المديرة العامة للامتيازات والمالية، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من 5 فيفري 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون