قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2025.
يسمى السيد مولدي العارم في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد مولدي العارم في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون