قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون