قرار مشترك من وزيرة الشّؤون الثّقافية ووزيرة التّجهيز والإسكان مؤرّخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلّق بإحداث منطقة مصونة بمدينة تونس العتيقة وضبط حدودها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
صدر النص في صيغته باللغة العربية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 153 لسنة 2024 المؤرخ في 19 ديسمبر 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون