قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى الدكتور شكيب الزديني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور محمد رويس.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور شكيب الزديني.
يسمّى الدكتور شكيب الزديني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور محمد رويس.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور شكيب الزديني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون