قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التّربية يوم 16 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بست (6) خطط.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 مارس 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بالسّلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التّربية يوم 16 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بست (6) خطط.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 مارس 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون