قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبـط النظام الأساسـي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في27 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقيــــــــة إلى رتبــــة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبـط النظام الأساسـي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في27 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقيــــــــة إلى رتبــــة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون