قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى السيد عادل المناعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور طارق بن ناصر.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس السيد عادل المناعي.
يسمّى السيد عادل المناعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور طارق بن ناصر.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس السيد عادل المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون