قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 فيفري 2025 يتعلق جدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 فيفري 2025.
يكـلّــف الإطـاران الآتـي ذكرهـمـا، بـمهـام رئيسـي دائـرة، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الامتيازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة رئيس دائرة الإنتاج النّباتي مـهنـدس رئيـس مـراد الـمـبـروكـي المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بسيدي بوزيد
رئيس دائرة الـمناطق السّقويّة عـاطـف الـدبّـاوي المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بتوزر
يكـلّــف الإطـاران الآتـي ذكرهـمـا، بـمهـام رئيسـي دائـرة، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الامتيازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة رئيس دائرة الإنتاج النّباتي مـهنـدس رئيـس مـراد الـمـبـروكـي المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بسيدي بوزيد
رئيس دائرة الـمناطق السّقويّة عـاطـف الـدبّـاوي المندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بتوزر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون