قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية صيدلي مختص رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسمى السيدة أسماء بلحاج حمودة، صيدلي مختص أول للصحة العمومية، في رتبة صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية بسلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين بوزارة ابتداء من 14 ديسمبر 2024.
تسمى السيدة أسماء بلحاج حمودة، صيدلي مختص أول للصحة العمومية، في رتبة صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية بسلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين بوزارة ابتداء من 14 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون