Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتفويض إمضاء اتفاقيات قروض الخزينة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتفويض إمضاء اتفاقيات قروض الخزينة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 62 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 54 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بتسمية السيّدة كوثر الغمراسني حرم بابية مديرا عاما للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة الاقتصاد والمالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية المشار إليها أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة كوثر الغمراسني حرم بابية، مستشار للمصالح المالية من الدرجة الأولى، مديرة عامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية، لإمضاء اتفاقيات قرض الخزينة، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من 5 فيفري 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟