Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى الدكتور سامي بودوارة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل عوضا عن الدكتورة سهيلة العوني.
يرأس مجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل الدكتور سامي بودوارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟