قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى الدكتور سامي بودوارة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل عوضا عن الدكتورة سهيلة العوني.
يرأس مجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل الدكتور سامي بودوارة.
يسمّى الدكتور سامي بودوارة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل عوضا عن الدكتورة سهيلة العوني.
يرأس مجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل الدكتور سامي بودوارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون