قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
قــرّر ما يلــي :
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وعشرين (23) خطة توزع كالآتي:
- اختصاص إعلامية: 13،
- اختصاص هندسة مدنية: 6،
- اختصاص هندسة كهربائية: 3،
- اختصاص هندسة آلية: 1 .
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
قــرّر ما يلــي :
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسّلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وعشرين (23) خطة توزع كالآتي:
- اختصاص إعلامية: 13،
- اختصاص هندسة مدنية: 6،
- اختصاص هندسة كهربائية: 3،
- اختصاص هندسة آلية: 1 .
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون