قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
ينهى تكليف الدكتور نجيب الشرع، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية، بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي ابتداء من 1 فيفري 2025.
ينهى تكليف الدكتور نجيب الشرع، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية، بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي ابتداء من 1 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون