قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 17 مارس 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المتصرّفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 17 مارس 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون