قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يعيّن لمدة ثلاث سنوات بصفة أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل :
- السيد الهادي بن أحمد، ممثلا عن وزارة العدل، لمدة نيابة جديدة ابتداء من 7 أوت 2023.
- السيد شاذلي الباجي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد عادل العياري، ابتداء من 21 ماي 2024.
- السيدة خولة قويدر، ممثلة عن وزارة العدل عوضا عن السيد طارق الحناشي، ابتداء من 20 فيفري 2024.
- السيد رمزي قريرة، ممثلا عن وزارة العدل عوضا عن السيدة وصال الداسي، ابتداء من 20 فيفري 2024.
- السيد مهدي فريقي، ممثلا عن وزارة العدل عوضا عن السيدة بثينة الماجري، ابتداء من 20 فيفري 2024.
يعيّن لمدة ثلاث سنوات بصفة أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل :
- السيد الهادي بن أحمد، ممثلا عن وزارة العدل، لمدة نيابة جديدة ابتداء من 7 أوت 2023.
- السيد شاذلي الباجي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد عادل العياري، ابتداء من 21 ماي 2024.
- السيدة خولة قويدر، ممثلة عن وزارة العدل عوضا عن السيد طارق الحناشي، ابتداء من 20 فيفري 2024.
- السيد رمزي قريرة، ممثلا عن وزارة العدل عوضا عن السيدة وصال الداسي، ابتداء من 20 فيفري 2024.
- السيد مهدي فريقي، ممثلا عن وزارة العدل عوضا عن السيدة بثينة الماجري، ابتداء من 20 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون