قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى السيد سفيان الخرشاني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد بشير الغربي، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2025.
يسمّى السيد سفيان الخرشاني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عوضا عن السيد بشير الغربي، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون