قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى السيد كمال مامي عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيدة سعاد شلبي.
يسمّى السيد كمال مامي عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيدة سعاد شلبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون