قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى السيد هشام بلعيد عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيدة منى ميغري، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2025.
يسمّى السيد هشام بلعيد عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية عوضا عن السيدة منى ميغري، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون