Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يكلّف الأطباء الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 محمد طه عبد الكافي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الجراحة العامة المستشفى الجهوي "الحاج علي صوّة" بقصر هلال
2 منى قارة أستاذة محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟