قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يكلّف الأطباء الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 محمد طه عبد الكافي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الجراحة العامة المستشفى الجهوي "الحاج علي صوّة" بقصر هلال
2 منى قارة أستاذة محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش
يكلّف الأطباء الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 محمد طه عبد الكافي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الجراحة العامة المستشفى الجهوي "الحاج علي صوّة" بقصر هلال
2 منى قارة أستاذة محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب التخدير والإنعاش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون