قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حنان شعبان بوجناح علوم حماية النباتات المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 18 ماي 2023
سامية القرقوري كمون المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حنان شعبان بوجناح علوم حماية النباتات المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 18 ماي 2023
سامية القرقوري كمون المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون