قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2024.
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 أفريل 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 24 مارس 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون