قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسمّى الأستاذة مها بن فرج عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ مهدي قصيعة، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2025.
تسمّى الأستاذة مها بن فرج عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ مهدي قصيعة، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون