Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسمّى الأستاذة مها بن فرج عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ مهدي قصيعة، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟