أمر عدد 151 لسنة 2025 مؤرخ في 19 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 151 لسنة 2025 مؤرخ في 19 فيفري 2025.
تنهى مهام السيد جلال مولهي، متصرف عام، بصفة متفقد عام بوزارة التجهيز والإسكان.
تنهى مهام السيد جلال مولهي، متصرف عام، بصفة متفقد عام بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون