قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة مريم سكنداجي حرم القلال، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة مريم سكنداجي حرم القلال، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون