Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة مريم سكنداجي حرم القلال، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟