قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسمّى السيدة سهير لعذاري عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد عادل الشليوي، وذلك ابتداء من 24 جانفي 2025.
تسمّى السيدة سهير لعذاري عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد عادل الشليوي، وذلك ابتداء من 24 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون