قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلّق بفتح مرحلة للتكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلّق بفتح مرحلة للتكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد.
إن وزيــرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد كما تمّ تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2007.
قــرّرت مــا يلـــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 1 أكتوبر 2025 مرحلة للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد لفائدة أعوان المحاكم المترسمين برتبهم والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمــة مســاعد مـدة 3 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ 50 منتفعا.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيــرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد كما تمّ تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2007.
قــرّرت مــا يلـــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 1 أكتوبر 2025 مرحلة للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مساعد لفائدة أعوان المحاكم المترسمين برتبهم والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمــة مســاعد مـدة 3 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ 50 منتفعا.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون