قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 فيفري 2025.
يسمّى السيد فتحي الحاج عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان عوضا عن السيد شهاب مديمغ، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2025.
يسمّى السيد فتحي الحاج عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مصحة طب وجراحة الأسنان عوضا عن السيد شهاب مديمغ، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون