قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 فيفري 2025.
يكلّف السيد ماهر البوغانمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد ماهر البوغانمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون