قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 400 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين، رئيسا لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 4 جانفي 2023.
قـرر مـــا يــلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل، بصفته رئيس برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بمهمة الشؤون الاجتماعية، ليمضي نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2024.
تونس في 2 فيفري 2024.
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 400 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين، رئيسا لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 4 جانفي 2023.
قـرر مـــا يــلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل، بصفته رئيس برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بمهمة الشؤون الاجتماعية، ليمضي نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2024.
تونس في 2 فيفري 2024.
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون