قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
تكلف السيدة فاتن بوميزة، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير الإعلامية والتنظيم والمتابعة ببلدية مساكن.
تكلف السيدة فاتن بوميزة، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير الإعلامية والتنظيم والمتابعة ببلدية مساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون