قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عبد القادر الجمّالي، متصرف رئيس، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 جويلية 2022،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قـــــرر ما يلــي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عبد القادر الجمّالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصـل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 جانفي 2024.
الفصل 3 ـ ينشـر هـذا القـرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسيـة.
تونس في 26 جانفي 2024.
وزير التشغيل والتكوين المهني
لطفي ذياب
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عبد القادر الجمّالي، متصرف رئيس، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 جويلية 2022،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قـــــرر ما يلــي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عبد القادر الجمّالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصـل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 جانفي 2024.
الفصل 3 ـ ينشـر هـذا القـرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسيـة.
تونس في 26 جانفي 2024.
وزير التشغيل والتكوين المهني
لطفي ذياب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون