قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 22 جانفي 2024.
يكلف السيد حسن البراهمي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة إنجاز المشاريع عن طريق الباعثين العقاريين الخواص بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد حسن البراهمي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة إنجاز المشاريع عن طريق الباعثين العقاريين الخواص بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون